الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٣
أبواب
ما يسجد عليه ١ ـ ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا
على الأرض ، أو ما أنبتت ، غير مأكول ، ولا
ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب ) ٤٠٣٣ / ١ ـ
الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) « اسجدوا (١)
على الأرض ، او على ما أنبتت الأرض ، الّا على ما أُكل أو لبس » . ٤٠٣٤ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال :« لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام ، كالكلأ (١) وأشباهه » . ( وروينا عن علي (
عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلّى على حصير ) (٢) . __________________________ أبواب ما يسجد عليه الباب ـ ١ ١
ـ الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥ . وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية . (١) في المقنع : أُسجد . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ . (١) في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء :
نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، ووادٍ حلافي : ينبت الحلفاء . ( لسان العرب ـ حلف ـ ج ٩ ص ٥٦ ، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤ ) . (٢) في المصدر : وعن رسول الله أنّه صلّى
على حصير .
٤٠٣٥ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « كل شيء يكون غذاء الانسان في المطعم ، والمشرب ، من التمر والكثر (١) ، فلا تجوز الصلاة عليه .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض ، او على شيء ينبت من الأرض ، ممّا لا يلبس » .
٤٠٣٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : اسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا على (١) ما أكل ، أو لبس .
٢ ـ ( باب عدم جواز السجود اختياراً ، على القطن ، والكتان ، والشعر ، والصوف ، وكلّ ما يلبس ، أو يؤكل )
٤٠٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على شعر ، ولا على جلد ، ووبر ، ولا على صوف ، ولا جلود ، ولا على ابريسم » .
٤٠٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا ابريسم ، الخ .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
(١) في المصدر : وفي نسخة : الشكر .
(٢) نفس المصدر ص ٩ .
٤ ـ المقنع : ص ٢٥ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
٢ ـ المقنع ص ٢٥ .
٣
ـ (
باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة ) ٤٠٣٩ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، الا أن تكون في حال الضرورة . وقال ( عليه السلام )
في موضع آخر (١) : وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق ، او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن او كتان » . ٤٠٤٠ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخّص في [ الصلاة على ] (١) ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد . قلت : ولا بد من حمله
على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي . ٤٠٤١ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : واذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا او شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن أو كتان . __________________________ الباب ـ ٣ ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ باختلاف في اللفظ . (١) نفس المصدر ص ٩ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ . (١) أثبتناه من المصدر . ٣
ـ المقنع ص ٢٦ .
٤ ـ ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )
٤٠٤٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ، والركبتين ، والابهامين ، على غير الأرض .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١) .
٤٠٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « اذا هويت (١) الى السجود ، فقدّم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك بشيء (٢) » .
٥ ـ ( باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ، والساروج * ، إلّا في الضرورة )
٤٠٤٤ / ١ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يجزئه ان يسجد في
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ المقنع ص ٢٦ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ ، وعنه في البحار ح ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣ .
(١) في المصدر : تصوبت .
(٢) وفيه : بشيء ما .
الباب ـ ٥
* الظاهر أنّه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها ( لسان العرب ـ صرج ـ ج ٢ ص ٣١٠ ) .
١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣ .
السفينة
على القير ؟ قال : « لا بأس » . ٤٠٤٥ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى القبلة (١) ـ إلى أن قال ـ : ويسجد على الزفت إن شاء » . قلت : وحمل الجواز في
الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى . ٦ ـ ( باب استحباب السجود على الخمرة
واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ) ٤٠٤٦ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه صلّى (١)
على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (٢)
ويوصل (٣)
بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي ، او فويق (٤) ذلك قليلا ، فاذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة . __________________________ ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ . (١) في المصدر : يتحرّى في وقت الاحرام
في التوجّه الى القبلة . الباب ـ ٦ ١
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ . (١) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة . (٢) النخل : ليست بالمصدر . (٣) وفيه : ويُرمل . (٤) وفيه : وفوق .
٤٠٤٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على الحصر المدنية ، لأن سيورها من جلود » .
٤٠٤٨ / ٣ ـ السيد الرضى في المجازات النبوية : روي ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يسجد على الخمرة ، وهي الحصير الصغير ، يعمل من سعف النخل .
٤٠٤٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تسجد على حصر المدينة ، لأن سيورها من جلد ، ولا بأس بالسجود على الطبري .
قلت : والأظهر في العبارة ، ان يقال : لحمتها أو سداها من جلد ، اذ السيور عين الجلد ، اشار الى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع ، والظاهر ان الطبري : الحصير المصنوع في طبرستان .
٧ ـ ( باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب ، والفضة ، والزجاج ، والملح ، وغيرها )
٤٠٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على شعر ـ إلى أن قال ـ : ولا على زجاج ، ولا على ما يلبس به الانسان ، ولا على حديد ، ولا على الصفر ، ولا على الشبه ، ولا على النحاس ، ولا على الرصاص ، ولا على آجر ، يعني المطبوخ » .
٤٠٥١ / ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : روى
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
٣ ـ المجازات النبويّة ص ٢٧٠ ، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٨ ح ٢٦ .
٤ ـ المقنع ص ٢٦ .
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
٢ ـ إثبات الوصيّة ص ١٩٥ .
الحميري
، عن الحسن بن مصعب المدايني ، انه كتب اليه ـ يعنى أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) ـ يسأله عن السجود على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب : « لا تسجد عليه ، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال ، فانه من الرمل ، والملح ، والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة » . ٨ ـ ( باب عدم جواز السجود على العمامة ،
والقلنسوة ، والشعر ، والكمّين ، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ، ويستحب الاستيعاب ) ٤٠٥٢ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن السجود على الكمّ ، وامر بابراز اليدين ، وبسطهما على الأرض ، او على ما يصلّى عليه عند السجود . وروى عن أبيه ، عن
آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه ، او على كمّه ، او على كور عمامته (١) . ٤٠٥٣ / ٢ ـ
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « واذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض ـ الى أن قال ـ : ولا تسجد على كور العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » . __________________________ الباب ـ ٨ ١
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٩ . (١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣ .
٤٠٥٤ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن اخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اذا سجدت ، يقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز ؟ قال : « لا حتى تضع جبهتها على الأرض » .
٩ ـ ( باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) ، أو لوح منها ، واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها ، وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار )
٤٠٥٥ / ١ ـ وجدت بخط شيخنا الشهيد الثاني : نقلت عن شيخنا الأجلّ علي بن عبد العالي الميسي ادام الله تعالى ايامه ، عن السيد محمّد بن ابي الحسن ، عن جده ، عن الحاج محمّد بن أبي جامع الكوسي ، عن أبي سيف الحاسي ، عن الشهيد ( رحمه الله ) ، ان السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة ، وان كانت غير مقبولة لولا السجود عليها .
٤٠٥٦ / ٢ ـ محمّد بن المشهدي في المزار الكبير : باسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « ان فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان سبحتها من خيط صوف مفتل ، معقود عليه عدد التكبيرات ، وكانت ( عليها السلام ) تديرها بيدها تكبّر ، وتسبّح ،
__________________________
٣ ـ قرب الإِسناد ص ١٠٠ .
الباب ـ ٩
١ ـ
٢ ـ المزار الكبير للمشهدي : ص ٥١٢ ، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٤ .
حتى
قتل حمزة بن عبد المطلب فاستعملت تربته ، وعملت التسابيح ، فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين ( عليه السلام ) ، عدل بالامر إليه ، فاستعملوا تربته ، لما فيه من الفضل والمزيّة » . ٤٠٥٧ / ٣ ـ
وبإسناده : عن أبي القاسم محمّد بن علي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من ادار الطين من التربة ، فقال : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله اكبر ، مع كل حبّة منها ، كتب الله له بها ستّة آلاف حسنة ، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة ، ورفع له ستّة آلاف درجة ، واثبت له من الشفاعة مثلها » . ٤٠٥٨ / ٤ ـ
وفي كتاب الحسن بن محبوب : ان ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين ( عليهما السلام ) ، والتفاضل بينهما ، فقال ( عليه السلام ) : « السبحة التي [ هي ] (١) من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح » . قال : وقال : رأيت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وفي يده السبحة منها ، وقيل له في ذلك فقال : « اما انّها اعود علي او قال ـ اخفّ علي » . وباقي أخبار الباب
تأتي في ابواب التعقيب والمزار . __________________________ ٣
ـ المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٣ ، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٥ . ٤
ـ المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٤ ، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٦ . (١) أثبتاه من المصدر .
١٠ ـ ( باب استحباب السجود على الأرض ، واختيارها على غيرها )
٤٠٥٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ان الأرض بكم برّة ، تتيمّمون منها ، وتصلّون عليها في الحياة [ الدنيا ] (١) وهي لكم كفاة في الممات ، وذلك من نعمة الله ، له الحمد ، فافضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة » .
وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « ينبغي للمصلّي ان يباشر بجبهته الأرض ، ويعفّر وجهه في التراب ، لأنه من التذلّل لله » .
١١ ـ ( باب نوادر أبواب ما يسجد عليه )
٤٠٦٠ / ١ ـ البحار عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي : لا يسجد على شيء من الحبوب ، ولا على الثمار ، ولا على مثل البطيخ ، والقثاء ، والخيار ، مما لا ساق له ، ولا على الجلود ، ولا على الشعر ، ولا على الصوف ، ولا على الوبر ، ولا على الريش ، ولا على الثياب ، الا من ضرورة من شدة الحر والبرد ، ولا على الطين والثلج ، ولا على
__________________________
الباب ـ ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١١
١ ـ البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥ .
شيء
مما يؤكل ، ولا على الصهروج ، ولا على الرماد ، ولا على الزجاج . ثم قال : والعلّة في
الصهروج ، انّ فيه دقيقاً ونورة ، ولا تحلّ عليه الصلاة ، ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة ، ولا على الماء والطين ، لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذّى به ، والعلّة في السجود على الأرض من بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا يجوز الّا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود [ على الجبهة ] (١) إلّا لله تعالى ، فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع . __________________________ (١) أثبتناه من البحار .
أبواب
الأذان والإقامة ١ ـ ( باب استحبابهما للصلوات الخمس الخاصّة
، اداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، دون النوافل ، وبقيّة الفرائض ) ٤٠٦١ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن الأذان وما يقول الناس ، قال : « الوحي ينزل على نبيّكم ، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد ، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : أهبط الله عزّ وجلّ ملكا حين عرج برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى [ مثنى ] (١)
ثم قال له جبرئيل : يا محمّد هكذا اذان الصلاة » . ٤٠٦٢ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الحسين بن علي (١) ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) انّه سئل عن قول الناس في الأذان ، ان السبب كان فيه رؤيا رآها عبد __________________________ أبواب الأذان والاقامة الباب ـ ١ ١
ـ الجعفريات ص ٤٢ . (١) أثبتناه من المصدر . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٢ . (١) في المصدر زيادة : عن عليّ ،
والظاهر أنها زيادة من النساخ ، إذ أنها لا تتفق مع سياق الحديث .
الله بن زيد ، فأخبر [ بها ] (٢) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأمر بالأذان ، فقال [ الحسين ] (٣) ( عليه السلام ) : « الوحي ينزل (٤) على نبيّكم ، وتزعمون أنه اخذ الأذان عن عبد الله بن زيد ، والأذان وجه دينكم ، وغضب ( عليه السلام ) وقال : [ بل ] (٥) سمعت أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : اهبط الله عزّ وجلّ ملكا ، حتى عرج برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال ـ فبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده ، فأذّن مثنى ( مثنى ) (٦) واقام مثنى وذكر كيفيّة الأذان ثم قال ـ قال جبرئيل للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : [ يا محمد ] (٧) هكذا أذّن للصلاة » .
٤٠٦٣ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا أذان في نافلة » .
٤٠٦٤ / ٤ ـ عوالي اللآلي : روى بلال ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « من اذّن في سبيل الله ولو صلاة واحدة ، ايمانا ، واحتسابا ، وتقربا الى الله تعالى ، غفر الله له ما سلف من ذنوبه ، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة » .
__________________________
(٢ و ٣ و ٥ و ٧) أثبتناه من المصدر .
(٤) في المصدر : يتنزل .
(٦) ليس في المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٧ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٦ .
٢
ـ (
باب استحباب تولّي أذان الأعلام ، والمداومة عليه ، ورفع الصوت به ، واكرام المؤذّنين ، وحسن الظنّ بهم ) ٤٠٦٥ / ١ ـ
الجعفريات : بالاسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قلنا : يا رسول الله انّك رغّبتنا في الأذان ، حتى (١)
خفنا ان تضطرب عليه امتك بالسيوف ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اما انه لن يعدو ضعفاءكم » . ٤٠٦٦ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يحشر المؤذّنون يوم القيامة اطول الناس اعناقا ، ينادون بشهادة ان لا إله إلّا الله » ومعنى قوله اطول الناس اعناقا : اي لاستشرافهم وتطاولهم الى رحمة ربّهم (١) ، على خلاف من وصف الله سوء حاله ، فقال : ( وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو
رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ )
(٢)
. ٤٠٦٧ / ٣ ـ
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : انه رغب الناس وحضّهم على الأذان ، وذكر لهم فضائله ، فقال بعضهم : يا رسول الله لقد رغّبتنا في الأذان ، حتى أنّا لنخاف ان تتضارب عليه امتك بالسيوف ، فقال : « اما انه لن يعدو ضعفاءكم » . __________________________ الباب ـ ٢ ١
ـ الجعفريات ص ٢٤٥ . (١) في المصدر زيادة : قد . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ . (١) في المصدر : رحمة الله . (٢) السجدة ٣٢ : ١٢ . ٣
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ .
٤٠٦٨ / ٤ ـ وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لو تعلم امتي ما [ لها ] (١) فيها لضربت عليها بالسهام : الأذان ، والغدوّ الى الجمعة ، والصف الأول » .
٤٠٦٩ / ٥ ـ الشيخ في المبسوط : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لو يعلم الناس ما في الأذان ، والصف الأول ، ثم لم يجدوا الّا ان يستهموا عليه ، لفعلوا » .
٤٠٧٠ / ٦ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة ، ولا يعذّب في القبر من اذّن سبع سنين » .
٤٠٧١ / ٧ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يكتب للمؤذّن عند اذانه اربعون ومائة حسنة ، وعند الاقامة عشرون ومائة حسنة » .
٤٠٧٢ / ٨ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من اذّن اثني عشرة سنة ، وجبت له الجنّة ، وكتب له بتأذينه في كلّ مرة ستون حسنة ، وبكلّ اقامة ثلاثون حسنة » .
٤٠٧٣ / ٩ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ثلاثة على كثبان المسك يوم
__________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ المبسوط ج ١ ص ٩٨ .
٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٧ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٩ .
٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩ .
٩ ـ درر الآلي ج ١ ص ١٠ .