الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
أبواب
صلاة الجمعة ١ ـ ( باب وجوبها على كل مكلف ، إلا الهمّ (*) ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن
كان على رأس أزيد من فرسخين ) ٦٢٧٩ / ١ ـ
الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب العروس : بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة ، خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن التسعة (١)
: عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمريض ، والمرأة ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ـ وروي مكان المجنون ـ الأعرج » . ٦٢٨٠ / ٢ ـ
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة ، فسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشارة __________________________ أبواب صلاة الجمعة وآدابها الباب ١ (*) الهمّ : الشيخ الكبير ( مجمع البحرين ـ
همم ـ ج ٦ ص ١٨٩ ) . ١
ـ العروس ص ٥٦ . (١) في المصدر : تسعة . ٢
ـ العروس ص ٥٥ .
لهم ، وتوبيخاً للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما (١) متعمداً ، فمن تركهما (٢) متعمداً فلا صلاة له » .
٦٢٨١ / ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة » الخبر .
٦٢٨٢ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التهجير إليّ بالجمعة (١) ، حج فقراء أُمتي » .
٦٢٨٣ / ٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العبد إذا أدى الضريبة (١) ، فعليه الجمعة » .
٦٢٨٤ / ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله
__________________________
(١) و (٢) في المصدر : تركها .
٣ ـ الخصال ص ٥٨٥ .
٤ ـ الجعفريات ص ٣٢ .
(١) الظاهر أنه : التهجير إلى الجمعة .
٥ ـ الجعفريات ص ٤٤ .
(١) الضريبة : ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج ( لسان العرب ج ١ ص ٥٥٠ ) .
٦ ـ الجعفريات ص ٣٣ .
(
صلى الله عليه وآله ) : أربعة يستأنفون (١) العمل : المريض إذا برأ ، والمشرك إذا أسلم ، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً ، والحاج » . ورواه الراوندي في
نوادره (٢)
: بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله . ورواه في دعائم الإِسلام
(٣)
: عنه مثله ، إلا أن فيه « يستقبلون (٤) العمل » . ٦٢٨٥ / ٧ ـ
وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم ، وإن لم يحبسه عن الجمعة إشتركا في الأجر » . ورواه الراوندي في
نوادره (١)
: عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله . ٦٢٨٦ / ٨ ـ
وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « ثلاثة إن أنتم خالفتم فيهن أئمتكم هلكتم : جمعتكم ، وجهاد عدوكم ، ومناسككم » . ٦٢٨٧ / ٩ ـ
وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « الإِتيان إلى __________________________ (١) في المصدر : يستأنف . (٢) نوادر الراوندي ص ٢٤ . (٣) دعائم الإِسلام ج ١١ ص ١٧٩ . (٤) في المصدر : يستأنفون . ٧
ـ الجعفريات ص ٣٥ . (١) نوادر الراوندي ص ٢٤ . ٨
ـ الجعفريات ٥٢ . ٩
ـ الجعفريات ص ٤٢ .
الجمعة زيارة وجمال ، فقيل : يا أمير المؤمنين وما الجمال ؟ قال : قضوا (١) الفريضة وتزاوروا » .
ورواه الراوندي في نوادره (٢) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أن فيه بعد قوله « وما الجمال » قال ( عليه السلام ) : « ضوء (٣) الفريضة » .
ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار (٤) : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .
٦٢٨٨ / ١٠ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يوشك أحدكم أن يتبدى (١) حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة ، ثم يتأخر حتى لا يأتي الجمعة الا مرة ويدعها مرة ، ثم يستأخر حتى لا يأتيها ، فيطبع الله على قلبه » .
٦٢٨٩ / ١١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « صلاة الجمعة فريضة ، والإِجتماع إليها مع الإِمام العدل فريضة ، فمن ترك ثلاث جمع على هذا ، فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يترك ثلاث فرائض من غير علة ولا عذر إلا منافق » . وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس
__________________________
(١) في المصدر : أقضوا .
(٢) نوادر الراوندي ص ٢٤ .
(٣) في المصدر : قضوا .
(٤) مشكاة الأنوار ص ٢٠٧ .
١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٠ .
(١) تبدّى : أقام بالبادية وبَعُدَ عن الحاضرة . ( لسان العرب ـ بدا ـ ج ١٤ ص ٦٧ ) .
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٠ .
على
المسافر جمعة » . ٦٢٩٠ / ١٢ ـ
وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام ، صلاة منها لا يسع أحداً أن يتخلف عنها ، إلا خمسة : المرأة ، والصبي ، والمسافر ، والمريض ، والمملوك » . وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « التهجير (١) ( يوم الجمعة ) (٢) حج فقراء أُمتي » . ٦٢٩١ / ١٣ ـ
البحار : وجدت في أصل قديم من أُصول أصحابنا ، مرفوعاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمعة ثلاثاً متتابعة لغير علة ، كتب منافقاً » . وقال ( عليه السلام ) : « تؤتى الجمعة ولو حبواً » . ٦٢٩٢ / ١٤ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : (
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) قال : « صلاة الظهر ، وفيها فرض الله الجمعة ، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيراً ، إلا أعطاه الله إياه » . __________________________ ١٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ . (١) في نسخة : التجهيز ( منه قدس سره )
. (٢) في المصدر : إلى الجمعة . ١٣
ـ البحار ج ٨٩ ص ١٨٣ ح ١٨ . ١٤
ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٧ . وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٦ . (١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .
٦٢٩٣ / ١٥ ـ الشيخ الطوسي في المصباح : عن زيد بن وهب ، قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الجمعة فقال : « الحمد لله ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ الجمعة واجبة على كل مؤمن ، إلا الصبي ، والمرأة ، والعبد ، والمريض » الخطبة .
٦٢٩٤ / ١٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم الجمعة فقال : « توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياه ، والصدقة في السر والعلانية ، واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة إلى يوم القيامة » .
٦٢٩٥ / ١٧ ـ الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : عن سلمان الفارسي ( رضي الله عنه ) قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أتدري ما يوم الجمعة ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : « هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم ، لا يبقى منا عبد إلا فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد ، إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأُخرى ، ما اجتنب الكبائر » .
٦٢٩٦ / ١٨ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ان الله سبحانه فرض عليكم الجمعة ، في عامي هذا ، في شهري هذا ، في ساعتي هذه ، فريضة مكتوبة ، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة ، جحوداً لها واستخفافاً بحقها ، فلا جمع الله
__________________________
١٥ ـ مصباح المتهجد ص ٣٤١ .
١٦ ـ لب اللباب : مخطوط .
١٧ ـ رسالة الجمعة : ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٤ ح ٥٧ .
١٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٨ .
شمله
، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه » . ورواه الشيخ أبو
الفتوح في تفسيره (١) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام الجمعة على المنبر : « إعلموا أن الله تعالى ـ وساق قريباً منه ، وفيه بعد وفاتي ـ مع إمام عادل فلا جمع الله شمله » إلى آخره . ٢ ـ ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ،
واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الإِمام ) ٦٢٩٧ / ١ ـ
الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإِمام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام » . ٦٢٩٨ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يجتمع (١)
القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا أقل من خمسة ( لم يجتمعوا ) (٢) » . __________________________ (١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٣٢٣
. الباب ٢ ١
ـ العروس ص ٥٦ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ . (١) في المصدر : يجمع . (٢) في المصدر : فلا جمعة عليهم .
٣ ـ ( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر )
٦٢٩٩ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود » .
٦٣٠٠ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على أهل القرى جماعة ، ولا خروج في العيدين » .
٦٣٠١ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق (١) ، إلا في مصر جامع » .
٤ ـ ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين )
٦٣٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين ، إذا كان الإِمام عدلاً » .
__________________________
الباب ٣
١ ـ العروس ص ٥٧ .
٢ ـ العروس ص ٥٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .
(١) التشريق : صلاة العيد ، وإنّما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها ، ( لسان العرب شرق ج ١٠ ص ١٧٦ ) .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .
٥
ـ (
باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان
العادل ، أو من نصبه ، وعدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل ، يحسن
الخطبتين ، وعدم الخوف ) ٦٣٠٣ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم ، فقد وجب (١) عليهم الجمعة والتشريق » . ٦٣٠٤ / ٢ ـ
وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام » . ٦٣٠٥ / ٣ ـ
وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الإِمام يهرب ولا يخلف أحداً يصلي بالناس ، كيف يصلون الجمعة ؟ قال : « يصلون كصلاتهم أربع ركعات » . ٦٣٠٦ / ٤ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي » . وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام عدل (١) » . __________________________ الباب ٥ ١
ـ الجعفريات ص ٤٣ . (١) في المصدر : وجبت . ٢
و ٣ ـ الجعفريات ص ٤٣ . ٤
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٢ . (١) عدل : ليس في المصدر .
٦٣٠٧ / ٥ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « صلاة يوم الجمعة فريضة ، والإِجتماع إليها فريضة مع الإِمام » .
٦٣٠٨ / ٦ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين : عن الثقة محمد بن العباس في تفسيره ، عن محمد بن همام بن سهيل ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن عيسى بن داود النجار ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المعراج قال : « أوحى الله إليه : هل تدري ما الدرجات ؟ قلت : أنت أعلم يا سيدي ، قال : إسباغ الوضوء في المكروهات ، والمشي على الأقدام إلى الجمعات ، معك ومع الأئمة من ولدك ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » الخبر .
ورواه الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر : نقلاً من تفسير محمد بن العباس ، مثله (١) .
٦٣٠٩ / ٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) : « الواجب في حكم الله وحكم الإِسلام ، على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ، ضالاً كان أو مهتدياً ، أن لا يعملوا عملاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة ، يجبي فيئهم ، ويقيم حجهم ، وجمعهم ، ويجبي صدقاتهم » .
__________________________
٥ ـ العروس ص ٥٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٨ ح ٥٣ .
٦ ـ كشف اليقين ص ٩٠ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٦ ح ٤١ .
(١) المحتضر : وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٦ ح ٤١ .
٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢ قطعة منه .
٦
ـ (
باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها ) ٦٣١٠ / ١ ـ
محمد بن مسعود العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ )
(١)
وهي أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط صلاتين بالنهار ـ صلاة الغداة وصلاة العصر ـ (
قُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ )
(٢)
في الصلاة الوسطى ، وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الأيام » . ٦٣١١ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إنما جعلت الخطبة ، عوضاً عن الركعتين اللتين أُسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة » . ٦٣١٢ / ٣ ـ
وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : « يبدأ بالخطبة (١) يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الإِمام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا __________________________ الباب ٦ ١
ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٥ . (١) و (٢) البقرة ٢ : ٢٣٨ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ . ٣
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ . (١) في المصدر : يُبتدأ بالخطبتين .
فرغوا من الأذان ، قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فخطب خطبة أُخرى يدعو فيها ، ثم أقام المؤذنون للصلاة ، ونزل فصلى الجمعة ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة » .
٦٣١٣ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، جعلت مكان الركعتين الأُخريين » .
٧ ـ ( باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً )
٦٣١٤ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس يكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء » .
٨ ـ ( باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها ، وجواز الإِعتماد فيه على المؤذنين )
٦٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « سألت جابر بن عبد الله ، كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الجمعة ؟ قال : كنا نصلي مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،
__________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
الباب ٧
١ ـ العروس ص ٥٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٢ ح ١٧ .
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٤٤ .
ثم
نروح (١)
فنروح بنواضحنا » . ٦٣١٦ / ٢ ـ
وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصلي الجمعة حين تبزغ (١) الشمس من وسط السماء » . ٦٣١٧ / ٣ ـ
محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن من الأشياء أشياء ضيقة ، وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ، ليس لوقتها الا حد واحد حين تزول الشمس » الخبر . ٦٣١٨ / ٤ ـ
محمد بن مسعود العياشي : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
(١)
فقال : « إن للصلاة وقتاً والأمر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد ، وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً : أي واجباً ، يعني ( أنها من الفريضة ) (٢) » . ٦٣١٩ / ٥ ـ
وعن جعفر بن أحمد ، عن العمركي بن علي ، عن العبيدي ، __________________________ (١) في المصدر : يروح . ٢
ـ المصدر السابق ص ٤٤ . ١ ـ في المصدر : تنزع . ٣
ـ بصائر الدرجات ص ٣٤٨ ح ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١١ . ٤
ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١ وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧٠ ح ١٠ . (١) النساء ٤ : ١٠٣ . (٢) في المصدر : بها أنها فريضة . ٥
ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥٤ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧٠ =
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : « لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس » الخبر .
٦٣٢٠ / ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « وقت صلاة الجمعة ، الساعة التي تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس » .
٦٣٢١ / ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) في حديث : « فإذا زالت الشمس ، صليت الفريضة إن كنت مع الإِمام [ ركعتين ] (١) ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات » الخبر .
٦٣٢٢ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ، ينبغي لك أن تبتدیء بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة ـ إلى أن قال ـ وصلاة يوم الجمعة ـ إلى أن قال (١) ـ ووقت صلاة الجمعة زوال الشمس » .
٦٣٢٣ / ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : تصلى الجمعة وقت الزوال » .
__________________________
ح ١٠ .
٦ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .
٧ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٠٣ ح ٣٤ .
(١) نفس المصدر ص ١١ .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١٢ .
٦٣٢٤ / ١٠ ـ
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في يوم الجمعة ساعة ، لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً (١) إلا أعطاه الله ، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة » . ٦٣٢٥ / ١١ ـ
الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : « إن جهنم تستجير كل يوم ، إلا يوم الجمعة » . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ، بغير الجمعة » . ٩ ـ ( باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة ،
في أول الوقت ، بعد الفراغ من الجمعة ، أو الظهر ) ٦٣٢٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووقت العصر يوم الجمعة ، في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ـ وقال في موضع آخر ـ وأقرن بها صلاة العصر ، فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة » . ٦٣٢٧ / ٢ ـ
جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « تصلي العصر يوم الجمعة ، في وقت الظهر في غير يوم الجمعة » . ٦٣٢٨ / ٣ ـ
كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن يزيد بن فرقد قال : قال لي __________________________ ١٠
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ . (١) في المصدر : حاجة . ١١
ـ رسالة الجمعة : ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧ . الباب ٩ ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٣ ح ٣٤ . ٢
ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ . ٣
ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين بعد الزوال » .
٦٣٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الاولى في سائر الأيام .
١٠ ـ ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال ، وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد الزوال )
٦٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات ، تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها » .
٦٣٣١ / ٢ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٤٥ .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠ .
٢ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .