مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مستدرك الوسائل الجزء السادس الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

١
 &

مستدرك الوسائل الجزء السادس الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٢
 &

مستدرك الوسائل الجزء السادس الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٣
 &

مستدرك الوسائل الجزء السادس الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٤
 &

أبواب صلاة الجمعة

١ ـ ( باب وجوبها على كل مكلف ، إلا الهمّ (*) ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض  ،  والأعمى  ،  ومن كان على رأس أزيد من فرسخين )

٦٢٧٩ / ١ ـ الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب العروس : بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة ، خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن التسعة (١) : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمريض ، والمرأة ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ـ وروي مكان المجنون ـ الأعرج » .

٦٢٨٠ / ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة ، فسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشارة

__________________________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

الباب ١

(*) الهمّ : الشيخ الكبير ( مجمع البحرين ـ همم ـ ج ٦ ص ١٨٩ ) .

١ ـ العروس ص ٥٦ .

(١) في المصدر : تسعة .

٢ ـ العروس ص ٥٥ .

٥
 &

لهم ، وتوبيخاً للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما (١) متعمداً ، فمن تركهما (٢) متعمداً فلا صلاة له » .

٦٢٨١ / ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة » الخبر .

٦٢٨٢ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التهجير إليّ بالجمعة (١) ، حج فقراء أُمتي » .

٦٢٨٣ / ٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العبد إذا أدى الضريبة (١) ، فعليه الجمعة » .

٦٢٨٤ / ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله

__________________________

(١) و (٢) في المصدر : تركها .

٣ ـ الخصال ص ٥٨٥ .

٤ ـ الجعفريات ص ٣٢ .

(١) الظاهر أنه : التهجير إلى الجمعة .

٥ ـ الجعفريات ص ٤٤ .

(١) الضريبة : ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج ( لسان العرب ج ١ ص ٥٥٠ ) .

٦ ـ الجعفريات ص ٣٣ .

٦
 &

( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يستأنفون (١) العمل : المريض إذا برأ ، والمشرك إذا أسلم ، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً ، والحاج » .

ورواه الراوندي في نوادره (٢) : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله .

ورواه في دعائم الإِسلام (٣) : عنه مثله ، إلا أن فيه « يستقبلون (٤) العمل » .

٦٢٨٥ / ٧ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم ، وإن لم يحبسه عن الجمعة إشتركا في الأجر » .

ورواه الراوندي في نوادره (١) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

٦٢٨٦ / ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « ثلاثة إن أنتم خالفتم فيهن أئمتكم هلكتم : جمعتكم ، وجهاد عدوكم ، ومناسككم » .

٦٢٨٧ / ٩ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « الإِتيان إلى

__________________________

(١) في المصدر : يستأنف .

(٢) نوادر الراوندي ص ٢٤ .

(٣) دعائم الإِسلام ج ١١ ص ١٧٩ .

(٤) في المصدر : يستأنفون .

٧ ـ الجعفريات ص ٣٥ .

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤ .

٨ ـ الجعفريات ٥٢ .

٩ ـ الجعفريات ص ٤٢ .

٧
 &

الجمعة زيارة وجمال ، فقيل : يا أمير المؤمنين وما الجمال ؟ قال : قضوا (١) الفريضة وتزاوروا » .

ورواه الراوندي في نوادره (٢) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أن فيه بعد قوله « وما الجمال » قال ( عليه السلام ) : « ضوء (٣) الفريضة » .

ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار (٤) : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .

٦٢٨٨ / ١٠ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يوشك أحدكم أن يتبدى (١) حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة ، ثم يتأخر حتى لا يأتي الجمعة الا مرة ويدعها مرة ، ثم يستأخر حتى لا يأتيها ، فيطبع الله على قلبه » .

٦٢٨٩ / ١١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « صلاة الجمعة فريضة ، والإِجتماع إليها مع الإِمام العدل فريضة ، فمن ترك ثلاث جمع على هذا ، فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يترك ثلاث فرائض من غير علة ولا عذر إلا منافق » . وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس

__________________________

(١) في المصدر : أقضوا .

(٢) نوادر الراوندي ص ٢٤ .

(٣) في المصدر : قضوا .

(٤) مشكاة الأنوار ص ٢٠٧ .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٠ .

(١) تبدّى : أقام بالبادية وبَعُدَ عن الحاضرة . ( لسان العرب ـ بدا ـ ج ١٤ ص ٦٧ ) .

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٠ .

٨
 &

على المسافر جمعة » .

٦٢٩٠ / ١٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام ، صلاة منها لا يسع أحداً أن يتخلف عنها ، إلا خمسة : المرأة ، والصبي ، والمسافر ، والمريض ، والمملوك » . وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « التهجير (١) ( يوم الجمعة ) (٢) حج فقراء أُمتي » .

٦٢٩١ / ١٣ ـ البحار : وجدت في أصل قديم من أُصول أصحابنا ، مرفوعاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمعة ثلاثاً متتابعة لغير علة ، كتب منافقاً » . وقال ( عليه السلام ) : « تؤتى الجمعة ولو حبواً » .

٦٢٩٢ / ١٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) قال : « صلاة الظهر ، وفيها فرض الله الجمعة ، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيراً ، إلا أعطاه الله إياه » .

__________________________

١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .

(١) في نسخة : التجهيز ( منه قدس سره ) .

(٢) في المصدر : إلى الجمعة .

١٣ ـ البحار ج ٨٩ ص ١٨٣ ح ١٨ .

١٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٧ . وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .

٩
 &

٦٢٩٣ / ١٥ ـ الشيخ الطوسي في المصباح : عن زيد بن وهب ، قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الجمعة فقال : « الحمد لله ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ الجمعة واجبة على كل مؤمن ، إلا الصبي ، والمرأة ، والعبد ، والمريض » الخطبة .

٦٢٩٤ / ١٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم الجمعة فقال : « توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياه ، والصدقة في السر والعلانية ، واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة إلى يوم القيامة » .

٦٢٩٥ / ١٧ ـ الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : عن سلمان الفارسي ( رضي الله عنه ) قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أتدري ما يوم الجمعة ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : « هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم ، لا يبقى منا عبد إلا فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد ، إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأُخرى ، ما اجتنب الكبائر » .

٦٢٩٦ / ١٨ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ان الله سبحانه فرض عليكم الجمعة ، في عامي هذا ، في شهري هذا ، في ساعتي هذه ، فريضة مكتوبة ، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة ، جحوداً لها واستخفافاً بحقها ، فلا جمع الله

__________________________

١٥ ـ مصباح المتهجد ص ٣٤١ .

١٦ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٧ ـ رسالة الجمعة :  ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٤ ح ٥٧ .

١٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٨ .

١٠
 &

شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه » .

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره (١) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام الجمعة على المنبر : « إعلموا أن الله تعالى ـ وساق قريباً منه ، وفيه بعد وفاتي ـ مع إمام عادل فلا جمع الله شمله » إلى آخره .

٢ ـ ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الإِمام )

٦٢٩٧ / ١ ـ الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإِمام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام » .

٦٢٩٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يجتمع (١) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا أقل من خمسة ( لم يجتمعوا ) (٢) » .

__________________________

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٣٢٣ .

الباب ٢

١ ـ العروس ص ٥٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .

(١) في المصدر : يجمع .

(٢) في المصدر : فلا جمعة عليهم .

١١
 &

٣ ـ ( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر )

٦٢٩٩ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود » .

٦٣٠٠ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على أهل القرى جماعة ، ولا خروج في العيدين » .

٦٣٠١ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق (١) ، إلا في مصر جامع » .

٤ ـ ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين )

٦٣٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين ، إذا كان الإِمام عدلاً » .

__________________________

الباب ٣

١ ـ العروس ص ٥٧ .

٢ ـ العروس ص ٥٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .

(١) التشريق : صلاة العيد ، وإنّما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها ، ( لسان العرب شرق ج ١٠ ص ١٧٦ ) .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .

١٢
 &

٥ ـ ( باب  اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل ، أو من نصبه ، وعدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل ، يحسن الخطبتين ، وعدم الخوف )

٦٣٠٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم ، فقد وجب (١) عليهم الجمعة والتشريق » .

٦٣٠٤ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام » .

٦٣٠٥ / ٣ ـ وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الإِمام يهرب ولا يخلف أحداً يصلي بالناس ، كيف يصلون الجمعة ؟ قال : « يصلون كصلاتهم أربع ركعات » .

٦٣٠٦ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي » . وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام عدل (١) » .

__________________________

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ٤٣ .

(١) في المصدر : وجبت .

٢ و ٣ ـ الجعفريات ص ٤٣ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٢ .

(١) عدل : ليس في المصدر .

١٣
 &

٦٣٠٧ / ٥ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « صلاة يوم الجمعة فريضة ، والإِجتماع إليها فريضة مع الإِمام » .

٦٣٠٨ / ٦ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين : عن الثقة محمد بن العباس في تفسيره ، عن محمد بن همام بن سهيل ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن عيسى بن داود النجار ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المعراج قال : « أوحى الله إليه : هل تدري ما الدرجات ؟ قلت : أنت أعلم يا سيدي ، قال : إسباغ الوضوء في المكروهات ، والمشي على الأقدام إلى الجمعات ، معك ومع الأئمة من ولدك ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » الخبر .

ورواه الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر : نقلاً من تفسير محمد بن العباس ، مثله (١) .

٦٣٠٩ / ٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) : « الواجب في حكم الله وحكم الإِسلام ، على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ، ضالاً كان أو مهتدياً ، أن لا يعملوا عملاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة ، يجبي فيئهم ، ويقيم حجهم ، وجمعهم ، ويجبي صدقاتهم » .

__________________________

٥ ـ العروس ص ٥٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٨ ح ٥٣ .

٦ ـ كشف اليقين ص ٩٠ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٦ ح ٤١ .

(١) المحتضر : وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٦ ح ٤١ .

٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢ قطعة منه .

١٤
 &

٦ ـ ( باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها )

٦٣١٠ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) وهي أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط صلاتين بالنهار ـ صلاة الغداة وصلاة العصر ـ ( قُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) (٢) في الصلاة الوسطى ، وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الأيام » .

٦٣١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إنما جعلت الخطبة ، عوضاً عن الركعتين اللتين أُسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة » .

٦٣١٢ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : « يبدأ بالخطبة (١) يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الإِمام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا

__________________________

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٥ .

(١) و (٢) البقرة ٢ : ٢٣٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ .

(١) في المصدر : يُبتدأ بالخطبتين .

١٥
 &

فرغوا من الأذان ، قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فخطب خطبة أُخرى يدعو فيها ، ثم أقام المؤذنون للصلاة ، ونزل فصلى الجمعة ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة » .

٦٣١٣ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، جعلت مكان الركعتين الأُخريين » .

٧ ـ ( باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً )

٦٣١٤ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس يكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء » .

٨ ـ ( باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها ، وجواز الإِعتماد فيه على المؤذنين )

٦٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « سألت جابر بن عبد الله ، كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الجمعة ؟ قال : كنا نصلي مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،

__________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .

الباب ٧

١ ـ العروس ص ٥٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٢ ح ١٧ .

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٤٤ .

١٦
 &

ثم نروح (١) فنروح بنواضحنا » .

٦٣١٦ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصلي الجمعة حين تبزغ (١) الشمس من وسط السماء » .

٦٣١٧ / ٣ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن من الأشياء أشياء ضيقة ، وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ، ليس لوقتها الا حد واحد حين تزول الشمس » الخبر .

٦٣١٨ / ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال : « إن للصلاة وقتاً والأمر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد ، وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً : أي واجباً ، يعني ( أنها من الفريضة ) (٢) » .

٦٣١٩ / ٥ ـ وعن جعفر بن أحمد ، عن العمركي بن علي ، عن العبيدي ،

__________________________

(١) في المصدر : يروح .

٢ ـ المصدر السابق ص ٤٤ .

١ ـ في المصدر : تنزع .

٣ ـ بصائر الدرجات ص ٣٤٨ ح ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١١ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١ وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧٠ ح ١٠ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

(٢) في المصدر : بها أنها فريضة .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥٤ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧٠ =

١٧
 &

عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : « لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس » الخبر .

٦٣٢٠ / ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « وقت صلاة الجمعة ، الساعة التي تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس » .

٦٣٢١ / ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) في حديث : « فإذا زالت الشمس ، صليت الفريضة إن كنت مع الإِمام [ ركعتين ] (١) ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات » الخبر .

٦٣٢٢ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ، ينبغي لك أن تبتدیء بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة ـ إلى أن قال ـ وصلاة يوم الجمعة ـ إلى أن قال (١) ـ ووقت صلاة الجمعة زوال الشمس » .

٦٣٢٣ / ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : تصلى الجمعة وقت الزوال » .

__________________________

ح ١٠ .

٦ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .

٧ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .

(١) أثبتناه من المصدر والبحار .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٠٣ ح ٣٤ .

(١) نفس المصدر ص ١١ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١٢ .

١٨
 &

٦٣٢٤ / ١٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في يوم الجمعة ساعة ، لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً (١) إلا أعطاه الله ، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة » .

٦٣٢٥ / ١١ ـ الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : « إن جهنم تستجير كل يوم ، إلا يوم الجمعة » . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ، بغير الجمعة » .

٩ ـ ( باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة ، في أول الوقت ، بعد الفراغ من الجمعة ، أو الظهر )

٦٣٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووقت العصر يوم الجمعة ، في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ـ وقال في موضع آخر ـ وأقرن بها صلاة العصر ، فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة » .

٦٣٢٧ / ٢ ـ جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « تصلي العصر يوم الجمعة ، في وقت الظهر في غير يوم الجمعة » .

٦٣٢٨ / ٣ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن يزيد بن فرقد قال : قال لي

__________________________

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .

(١) في المصدر : حاجة .

١١ ـ رسالة الجمعة :  ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧ .

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٣ ح ٣٤ .

٢ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .

٣ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .

١٩
 &

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين بعد الزوال » .

٦٣٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الاولى في سائر الأيام .

١٠ ـ ( باب  استحباب تقديم نوافل الجمعة  على الزوال ، وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار  على نوافل الظهرين  ،  وإيقاعها كلاً  أو بعضاً بعد الزوال )

٦٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات ، تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها » .

٦٣٣١ / ٢ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا

__________________________

٤ ـ المقنع ص ٤٥ .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠ .

٢ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .

٢٠