المتعة

السيّد علي الحسيني الميلاني

المتعة

المؤلف:

السيّد علي الحسيني الميلاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-265-2
الصفحات: ٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

المتعة السيّد علي الميلاني

١
 &

المتعة السيّد علي الميلاني

٢
 &

دليل الكتاب :

مقدمة المركز ...................................................................  ٥

تمهيد .........................................................................  ٧

تعريف المتعة .................................................................  ١١

أدلّة جواز المتعة ...............................................................  ١٣

الاستدلال بالقرآن ............................................................  ١٣

الاستدلال بالسنة .............................................................  ١٦

الاستدلال بالإجماع ...........................................................  ١٦

منشأ الاختلاف في مسألة المتعة ................................................  ١٩

النظر في أدلّة تحريم المتعة .......................................................  ٢٩

الإفتراء علىٰ عليّ عليه‌السلام في مسألة المتعة ..........................................  ٤٥

خاتمة البحث ................................................................  ٥٣

٣
 &

المتعة السيّد علي الميلاني

٤
 &

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المركز :

لا يخفى أنّنا لا زلنا بحاجة إلىٰ تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الفهم الصحيح والإفهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة ، ممّا يستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني الحديث .

وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب سماحة آية الله العظمىٰ السيد السيستاني ـ مدّ ظلّه ـ إلىٰ اتّخاذ منهج ينتظم علىٰ عدّة محاور بهدف طرح الفكر الإسلامي الشيعي علىٰ أوسع نطاق ممكن .

ومن هذه المحاور : عقد الندوات العقائديّة المختصّة ، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين ، التي تقوم نوعاً على الموضوعات الهامّة ، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد

٥
 &

والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها ، ثم يخضع ذلك الموضوع ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول علىٰ أفضل النتائج .

ولأجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلىٰ شبكة الإنترنت العالمية صوتاً وكتابةً .

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها علىٰ المراكز والمؤسسات العلمية والشخصيات الثقافية في شتىٰ أرجاء العالم .

وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعها ونشرها علىٰ شكل كراريس تحت عنوان « سلسلة الندوات العقائدية » بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها .

وهذا الكرّاس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها .

سائلينه سبحانه وتعالىٰ أن يناله بأحسن قبوله .

مركز الأبحاث العقائدية

فارس الحسّون

٦
 &

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد :

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام علىٰ سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله علىٰ أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين .

هناك مسائل في علوم مختلفة ، هذه المسائل تدخل إلىٰ علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقاديّة .

فمثلاً : لو بحث تأريخياً عن أنّه من كان أوّل من أسلم ، هذه ربّما تعتبر قضيّة تاريخيّة ، لكنّ هذه القضيّة يبحث عنها في علم الكلام أيضاً ، وتدخل ضمن المسائل الاعتقاديّة ، بلحاظ أنّ لها دخلاً في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله .

وفي علم الأُصول مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا ؟ هذه

٧
 &

المسألة مسألة أصوليّة ، إلّا أنّها تأتي إلىٰ علم الكلام ومسائل الإعتقادات ، بلحاظ أنّ بعض الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلا بدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا ؟

وفي علم الفقه مسائل خلافيّة ، كمسألة المسح علىٰ الرجلين مثلاً كما يقول الامامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم ، هذه مسألة فقهيّة وتطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائديّة ، من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً ، أو لبعض الخلفاء دوراً ، فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة .

ومن ذلك مسألة المتعة .

بحث المتعة بحث فقهيّ ، إلّا أنّه أصبح بحثاً فقهيّاً كلاميّاً تاريخيّاً مهمّاً ، له دور في مسألة تعيين الإمام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

هذه المسألة لها دخل في صلاحيّة بعض الأصحاب للخلافة ، وعدم صلاحيتهم للخلافة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ولذلك نرىٰ أنّ العلماء من الجانبين وفقهاء الفريقين والمتكلمين من الطرفين اعتنوا بهذه المسألة اعتناء كثيراً منذ القديم ، وأُلّفت في هذه المسألة كتب ورسائل ، وكتبت مقالات

٨
 &

وبحوث ، وما زال هذا البحث مطروحاً في الأوساط العلميّة ، لا لأنّا نريد أن نتمتّع ، وليس من يبحث عن هذه المسألة يريد إثبات حليّتها أي حليّة المتعة ليذهب ويتمتّع ، وإنّما المسألة ـ كما أشرت ـ مسألة ترجع إلىٰ أصل الإمامة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار الأصحاب ، وأصبحوا علىٰ قسمين ، منهم من يقول بحليّة المتعة بعد رسول الله ، ومنهم من قال بعدم جوازها ، فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من ؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول .

لسنا في مقام استعمال المتعة حتّىٰ يقال بأنّكم تصرّون علىٰ حليّة المتعة ، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تكرهون ؟ ليس الكلام في هذا ، وإلّا فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه ، وإمّا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوىٰ مقلَّده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ .

لكنّ الكلام يرجع إلىٰ مسألة عقيديّة لها دخل في الإعتقادات ، ولذا لا يقال أنّ المسألة الكذائيّة تاريخيّة ، فلماذا تطرح في علم الكلام ، هذا خطأ من قائله ، لأنّه لا يدري أو يتجاهل .

فمسألة أوّل من أسلم المشهور أو الثابت حتّىٰ عند غيرنا ، أي

٩
 &

المحققين المنصفين منهم ، أنّ أوّل من أسلم هو أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي المقابل قول بأنّها خديجة ، وقول بأنّه أبو بكر ، لكنْ عندما نحقّق نرىٰ روايةً بسند صحيح أنّ أبا بكر إنّما أسلم بعد خمسين نفر ، وهذه مسألة لها دخل في الإعتقادات ، فلا يقال بأنّها مسألة تاريخيّة فحسب .

١٠
 &

تعريف المتعة

متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّىٰ ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً ، جامعاً لجميع شرائط الصحّة ، لا بدّ وأن يكون هناك مهر ، لا بدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب ، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً ، وهكذا بقيّة الأُمور المعتبرة في العقد الدائم ، إلّا أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :

أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق ، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة .

وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم .

وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم ، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح ، إلّا أنّ له أحكامه الخاصّة .

١١
 &

هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذٍ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟

نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنّة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً ، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتىٰ الصحابة وفقهاء الأُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة ، فيكون علىٰ القائلين بالقول الثاني ، أي يجب علىٰ من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .

حينئذ ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّىٰ ندخل في معرفة من حرّم ، ولماذا حرّم ، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه ، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل ، وبالله التوفيق .

١٢
 &

أدلّة جواز المتعة

الاستدلال بالقرآن :

هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها علىٰ حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية ، قوله تعالىٰ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) .

هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع ، النكاح الموقّت بالمعنىٰ الذي ذكرناه .

القائلون بدلالة هذه الآية المباركة علىٰ المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلىٰ رأسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن ، في قراءة

__________________

(١) سورة النساء : ٢٤ .

١٣
 &

القرآن ، في تفسير القرآن عند الفريقين .

ومن التابعين : سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدّي .

فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الآية تدلّ علىٰ المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنىٰ المذكور .

وحتّىٰ أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به ، كتب الآية المباركة بهذا الشكل : « فما استمتعتم به منهنّ إلىٰ أجل فآتوهنّ أجورهنّ » ، أضاف « إلىٰ أجل » إلىٰ الآية المباركة ، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده .

وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه ، من حيث أنّ هذا هل يدلّ علىٰ تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟

بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لأنزلها الله كذلك ، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لأنزلها الله كذلك ، أي الآية نزلت من الله سبحانه وتعالىٰ وفيها كلمة « إلىٰ أجل » ، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف .

وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الآية غير منسوخة ، هذا أيضاً موجود .

فلاحظوا هذه الأُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري

١٤
 &

والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص (١) ، وسنن البيهقي (٢) ، وشرح النووي علىٰ صحيح مسلم (٣) ، والمغني لابن قدامة (٤) .

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلّا فهي نصوص رواياتٍ عندهم وكلمات من علمائهم فقط .

فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها علىٰ نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام (٥) .

__________________

(١) أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٤٧ .

(٢) السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥ .

(٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧ / ١٢٦ هامش القسطلاني على البخاري .

(٤) المغني في الفقه الحنفي ٧ / ٥٧١ .

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ .

١٥
 &

الاستدلال بالسنة :

وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :

عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلىٰ أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (١) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه .

هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد (٢) .

الاستدلال بالإجماع :

وأمّا الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة

__________________

(١) سورة المائدة : ٨٧ .

(٢) مسند أحمد بن حنبل ١ / ٤٢٠ .

١٦
 &

نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلىٰ أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق .

ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح (١) .

إذن أجمع السلف والخلف علىٰ أنّ هذا نكاح .

فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل ، والسنّة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلىٰ آخره .

وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلىٰ أجل مسمّىٰ ، هذا في تفسير الطبري (٢) .

وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا علىٰ أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلىٰ أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما .

وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢ .

(٢) تفسير الطبري ٥ / ٩ .

١٧
 &

الموطأ (١) .

إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب والسنّة والإجماع .

__________________

(١) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر القرطبي ٤ / ٣١٧ .

١٨
 &

منشأ الاختلاف في مسألة المتعة

إذن ، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟

المستفاد من تحقيق المطلب ، والنظر في أدلّة القضيّة ، وحتّىٰ تصريحات بعض الصحابة والعلماء ، أنّ هذا الجواز ، أنّ هذا الحكم الشرعي ، كان موجوداً إلىٰ آخر حياة رسول الله ، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلىٰ آخرها ، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلىٰ أواخر حياته ، نظير الشورىٰ كما قرأنا ودرسنا .

وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّةٍ ، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا علىٰ عهد رسول الله وأنا أنهىٰ عنهما وأُعاقب عليهما ! ! يعني متعة النساء ومتعة الحج ، وبحثنا الآن في متعة النساء .

١٩
 &

تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية : المحلىٰ لابن حزم (١) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢) ، سنن البيهقي (٣) ، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤) ، تفسير الرازي (٥) ، بداية المجتهد لابن رشد (٦) ، شرح التجريد للقوشچي الأشعري في بحث الإمامة ، تفسير القرطبي (٧) ، المغني لابن قدامة (٨) ، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيّم الجوزيّة (٩) ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (١٠) ، كنز العمّال (١١) ، وفيات الأعيان لابن خلّكان بترجمة يحيىٰ بن أكثم (١٢) ، وسنقرأ القضيّة .

ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر ، كالسرخسي

__________________

(١) المحلّى ٧ / ١٠٧ .

(٢) أحكام القرآن ١ / ٢٧٩ .

(٣) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦ .

(٤) شرح معاني الآثار : ٣٧٤ .

(٥) تفسير الرازي ٢ / ١٦٧ .

(٦) بداية المجتهد ١ / ٣٤٦ .

(٧) تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠ .

(٨) المغني ٧ / ٥٢٧ .

(٩) زاد المعاد ٢ / ٢٠٥ .

(١٠) الدر المنثور ٢ / ١٤١ .

(١١) كنز العمال ٨ / ٢٩٣ .

(١٢) وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧ .

٢٠