الشيخ الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٢
كتاب الشركة ١
ـ باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة إلّا مع الشرط [
٢٤٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . [
٢٤٠٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، ____________________ كتاب
الشركة الباب
١ فيه
٨ أحاديث ١
ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٧ . ٢
ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٤ .
فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢) .
[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما .
[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح .
[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن وهيب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٨٢٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٥ .
(١) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .
[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . . . الحديث .
[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن (١) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة .
[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة (٤) .
____________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين .
(١) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٣ .
(١) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة .
٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه
وإيداعه وعدم التحريم [
٢٤٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد (١) . ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن محبوب (٢) . ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣)
. [
٢٤٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ____________________ الباب
٢ فيه
حديثان ١
ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١ . (١) التهذيب ٧ : ١٨٥
/ ٨١٥ . (٢) الفقيه ٣ : ١٤٥ /
٦٣٨ . (٣) قرب الإِسناد :
٧٨ . ٢
ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة (٢) ، ولا ينافي الكراهية .
٣ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
[ ٢٤٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة .
[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي عليّ ابن راشد قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٦ .
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزرعة .
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ / ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان .
في
النكاح (٢)
، وغيره انشاء الله (٣) . ٤ ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم [
٢٤٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلّا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمّد (٢) . ____________________ (٢) يأتي في الحديث ١
من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء . (٣) يأتي في الباب ٢٢
من أبواب حد الزنا . الباب
٤ فيه
حديث واحد ١
ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ / ١٢ . (١) في التهذيب زيادة
: عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ) . (٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠
/ ٨٠٤ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلّا أنّه قال : هذه الوديعة عندها (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء
[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (٢) ، وعلى الثاني فيما
____________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٣ .
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة .
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٩٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٩ .
(٢) تقدم في الباب ٣ من الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس .
يكتسب
به (٣)
. ٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه [
٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . وبإسناده عن محمّد بن
عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (١) . وبإسناده عن الحسن بن
محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (٢) . وعنه ، عن محمّد بن
زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣)
. [
٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن ____________________ (٣) تقدم في الباب ٨٣
من أبواب ما يكتسب به . الباب
٦ فيه
حديثان ١
ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان . (١) التهذيب ٦ : ١٩٥
/ ٤٣٠ . (٢) التهذيب ٧ : ١٨٦
/ ٨١٩ . (٣) التهذيب ٧ : ١٨٦
/ ٨٢٠ . ٢
ـ التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ (١) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (٢) ، وفي الدين (٣) .
٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
[ ٢٤٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (١) ، وآدابها (٢) .
____________________
(١) توى : هلك ( الصحاح ٦ : ٢٢٩٠ مادة توى ) .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان .
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٤ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة .
(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة .
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة .
كتاب المضاربة
١ ـ باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما
[ ٢٤٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (١) .
[ ٢٤٠٤٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل
____________________
كتاب المضاربة
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١ .
يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (١) .
[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال .
[ ٢٤٠٥١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال .
[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٧ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨ .
[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى (١) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح (٢) فالربح بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله (٣) .
[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال .
[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته (١) أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (٢) .
____________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧ .
(١) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٣ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٤ .
(١) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٤ .
[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .
[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .
[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٦ .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٥ .
(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة .
٢ ـ باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقي قراضاً ، ويشترط حصّة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ، فإن تلف ضمن القرض
[ ٢٤٠٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه ، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٢٤٠٦١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : يجوز .
[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) هل يستقيم لصاحب
____________________
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦ .
المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (١) له في ماله ؟ قال : لا بأس به .
[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان (٢) ، وفي خيار الشرط (٣) .
٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلّا مع تفريط
[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٤ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ ، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .





