وسائل الشيعة - ج ١٩

الشيخ الحرّ العاملي

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

الشيخ الحرّ العاملي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر / الشيخ الحرّ العاملي

١
 &

وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر / الشيخ الحرّ العاملي

٢
 &

وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر / الشيخ الحرّ العاملي

٣
 &

وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر / الشيخ الحرّ العاملي

٤
 &

كتاب الشركة

١ ـ باب  أنّه يتساوىٰ الشريكان  في الربح  والخسران  إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة إلّا مع الشرط

[ ٢٤٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .

[ ٢٤٠٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ،

____________________

كتاب الشركة

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٧ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٤ .

٥
 &

فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢) .

[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما .

[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح .

[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن وهيب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٢ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٨٢٢ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٥ .

(١) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .

٦
 &

[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . . . الحديث .

[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن (١) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة .

[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة (٤) .

____________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين .

(١) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٣ .

(١) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح .

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة .

٧
 &

٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم

[ ٢٤٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٤٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٥ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٨ .

(٣) قرب الإِسناد : ٧٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢ .

٨
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة (٢) ، ولا ينافي الكراهية .

٣ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

[ ٢٤٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة .

[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي عليّ ابن راشد قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٦ .

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزرعة .

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ / ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان .

٩
 &

في النكاح (٢) ، وغيره انشاء الله (٣) .

٤ ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم

[ ٢٤٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلّا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (٢) .

____________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا .

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ / ١٢ .

(١) في التهذيب زيادة : عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ / ٨٠٤ .

١٠
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلّا أنّه قال : هذه الوديعة عندها (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (٢) ، وعلى الثاني فيما

____________________

(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٣ .

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٥) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة .

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٩٢ .

(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٩ .

(٢) تقدم في الباب ٣ من الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس .

١١
 &

يكتسب به (٣) .

٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

[ ٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (٢) .

وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن

____________________

(٣) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان .

(١) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨١٩ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٠ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١ .

١٢
 &

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ (١) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (٢) ، وفي الدين (٣) .

٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

[ ٢٤٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (١) ، وآدابها (٢) .

____________________

(١) توى : هلك ( الصحاح ٦ : ٢٢٩٠ مادة توى ) .

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان .

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين .

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٤ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة .

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة .

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة .

١٣
 &

وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر / الشيخ الحرّ العاملي

١٤
 &

كتاب المضاربة

١ ـ باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر  لم يجز له  مخالفته  ،  فإن خالف  ضمن  ،  وإن ربح كان بينهما

[ ٢٤٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (١) .

[ ٢٤٠٤٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل

____________________

كتاب المضاربة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١ .

١٥
 &

يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (١) .

[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال .

[ ٢٤٠٥١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال .

[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٧ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨ .

١٦
 &

[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى (١) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح (٢) فالربح بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله (٣) .

[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال .

[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته (١) أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (٢) .

____________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧ .

(١) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٣ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٤ .

(١) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٤ .

١٧
 &

[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .

[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .

[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .

[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

____________________

٩ ـ التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٦ .

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٥ .

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة .

١٨
 &

٢ ـ باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقي قراضاً ، ويشترط حصّة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ، فإن تلف ضمن القرض

[ ٢٤٠٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه ، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به .

[ ٢٤٠٦١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : يجوز .

[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) هل يستقيم لصاحب

____________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٦ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦ .

١٩
 &

المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (١) له في ماله ؟ قال : لا بأس به .

[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان (٢) ، وفي خيار الشرط (٣) .

٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلّا مع تفريط

[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

____________________

(١) في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٤ .

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح .

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح .

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ ، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٠