بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين .
اما بعد فيقول الفقير الى الله الغنى ، محمد بن الحسن الحر العاملي : قد التمس مني جماعة من الاخوان المؤمنين الطالبين للحق اليقين ، أن اجمع لهم ما اقدر على جمعه من منصوص الواجبات والمحرمات ، ولا ادخل معها الا اليسير من المستحبات، والمكروهات والمباحات المستفادة من أخبار الائمة الاطهار على وجه الايجاز والاختصار، فشرعت في ذلك متقربا به الى الله ، غير راغب في النفع ممن سواه ، حيث رايت ذلك من الواجبات ، وعلمت أن تركه من المحرمات ، وتحققت كثرة نفعها، وان لم أسبق الى جمعها . وسميتها بـ «بداية الهداية» ، وأرجو لان ينتفع بها المبتدى ، والمتوسط ، والمنتهي ، واكون شريكا في ثواب من رجع اليها ، واعتمد في دينه عليها .
ومن اراد استقصاء الاحكام المنصوصة فليرجع الى كتابنا الموسوم بـ «تفصيل وسائل الشيعة » او الى الفهرست الذي الفناه لذلك الكتاب او الى كتابنا الموسوم بـ « هداية الأمة » والله الموفق .
« مقدمة »
يجب على المكلف الاقرار بوجود الله سبحانه ، ووحدانيته ، وعدله وعلمه، وقدرته وتنزيهه عن النقص، وسائر صفاته الواردة في الكتاب والسنة والاعتراف بالمعاد الجسماني، وهو القيامة الكبرى، وبالرجعة ، وهي القيامة الصغرى وبحدوث العالم وببطلان الجبر والتفويض ، وتكليف مسالا يطاق ، وبوجود الجنة والنار الآن ، وبخلودهما ، وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله ، وبامامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن على ثم جعفر ابن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسن بن علي صاحب الزمان عليهم الصلاة والسلام. وبالمعجزات ، الظاهرة، والنصوص المتواترة، والاعتراف بعصمتهم، وفرض طاعتهم، وبان الثاني عشر عليه السلام ، امام الزمان ، وهو غائب ، ولابد أن يخرج، ويظهر الحق والعدل، وبان الانبياء و الائمة عليهمالسلام افضل من الملائكة، وبكفر اعدائهم، وبجميع الاحكام الشرعية الثابتة عنهم عليهمالسلام ، وبوجوب طلب العلم بالواجبات والمحرمات منهم ، وممن ينقل عنهم ، وبوجوب التوقف والاحتياط عند عدمه ، وأنه لا يجوز
العمل بالرأي ولا الظن في نفس الاحكام الشرعية ، ولا الاجتهاد (۱) ، ولا بقول غير المعصوم الذي ليس فيه نص عنهم عليهمالسلام ، وبوجوب الصلاة ، والزكوة ، والحج ، والصوم والجهاد ، مع اذن الامام وامره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الامكان .
ويشترط في وجوب الواجبات وتحريم المحرمات : البلوغ ، والعقل ، وتجب النية في العبادات الواجبة ، وتشترط في المندوبة ، ويجب الاخلاص فيها ، وقصد طاعة الله او التقرب اليه ، او رضاه ، او الثواب ، ورفع العقاب . ولا يجوز قصد الرياء والسمعة فتبطل . فينبغى قصد كل ما يمكن من العبادات والعزم عليها ، واخفاء العبادة المندوبة، واظهار الواجبة، وبذل الجهد في العلم والعبادة ، ويحرم العجب بالعمل ، واحتقار العبادة ، او الذنب .
والعبادة بدون ولاية الائمة لا تقبل ، ولكن لا قضاء لها الا الزكوة .
والتقية واجبة عند الخوف والضرورة (۲) في كل شيء الا ما استثني .
__________________
(۱) لا يخفى ان الفقه الامامي (الجعفری امتاز على سائر المذاهب الفقهية الأخرى بعاملين وهما : الاخذ من الكتاب والسنة النبوية الواردة من طريق اهل البيت عليهم السلام والاجتهاد ، والعامل الاخير هو الذي جعله حيا طول القرون المتمادية.
ونقصد بالاجتهاد : عملية استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الواردة عن اهل البيت عليهم السلام واحكام العقل القطعية لا الظنية مثل القياس والاستحسان » .
ولكن بعض فقهاء الامامية حملوا على الاجتهاد بهذا المعنى، ورفضوا الاحكام العقلية لان العقل قد يصيب وقد يخطىء ، والاجماع، لانه لا حجية له في حد ذاته ، وأنه من مخترعات العامة ، ورفضوا الاعتماد على ظاهر الكتاب العزيز ؛ لانه يعرفه من خوطب به ، وهم الأئمة عليهم السلام ولذلك التزموا بالسنة الواردة عن اهل البيت فحسب ، وسمى هؤلاء بالمحدثين أي الذين تمسكوا بالحديث فقط . ومن هؤلاء المصنف (قده) وعلى هذا الاساس انكر الاجتهاد .
وللمزيد من التوضيح في هذا المجال راجع مقدمتنا لكتاب تاريخ حصر الاجتهاد .
(۲) وفي نسخة « خوف الضرر » .
« كتاب الطهارة »
« فصل »
« في المياه »
لا يجوز الطهارة بالماء النجس وهو : « ما تغير بالنجاسة أو وقعت فيه وكان راكداً دون الكر» . وهو : الف ومأتا رطل بالعراقي . أو ما كان كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار .
ويجب اجتناب الاناءين اذا وقع في احدهما نجاسة واشتبه ولا يتوضأ به ولا يغتسل بل يتيمم .
ولا يجوز استعمال ماء البئر اذا تغير بالنجاسة ، والا جاز . ويجب النزح مع التغير ، الا أن يزول ، ويستحب مع عدمه .
ولا يجوز الوضوء ولا الغسل بغير الماء ، من لبن وغيره ، ولا بالماء المضاف بما يسلبه الاطلاق .
ولا يجوز أكل المايعات ولا شربها اختياراً اذا وقعت فيها نجاسة وان كثرت ولا استعمال سؤر الكلب والخنزير والكافر الا ما بلغ الكر . ولا استعمال الماء المغصوب .
« وصل »
يكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الانية ، وأن يعجن به ؛ فانه يورث البرص . والماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات لا الاحياء .
ويجوز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت، ويكره الاستشفاء بها
وسور الهرة طاهر ، ولا كراهة فيه ، وكذلك أسعار اصناف الطيور ، وان اكلت الجيف ، مع خلو موضع الملاقات من عين النجاسة . وكذلك سؤر بقية الدواب حتى المسوخ . ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه .
ويأتي في كتاب الاطعمة والأشربة فضل سؤر المؤمن .
« فصل »
« في الوضوء »
لا ينقضه الا اليقين بحصول الحدث ، لا الظن والشك .
و نواقض الوضوء : البول ، والغائط ، والريح ، والمنى، والجنابة ، والنوم الغالب على السمع ، والبصر ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس، وتيقن الحدث والشك في الطهارة .
ويجب في الخلوة ستر العورة من الناظر المحترم . ويحرم النظر الى عورة المسلم غير المحلل (١) ، واستقبال القبلة واستدبارها .
__________________
(١) المشهور بين الفقهاء هو حرمة النظر الى عورة الغير سواءاً كان مسلماً أم كافراً ولكن بعضهم اختار اختصاص الحرمة بالنظر الى عودة المسلم ومنهم المصنف (قده) ، وذلك استناداً الى روايتين : الأولى مرسلة ابن ابي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عودة الحمار ، والثانية مرسلة الصدوق =
ويجب الاستنجاء ، وازالة النجاسة للصلوة ونحوها الا ماعفي عنه ، ويأتي ، والتوقى من البول لذلك .
ويحرم الاستنجاء بالخبز ، والتربة الحسينية ، ويجب الاستنجاء من البول بقدر مثلي ما على الحشفة من الماء أو أزيد لا بغيره (١) . ولا يتعين في الغائط غير المتعدي، بل يجزي الاحجار والمدر (۲) ، والخرق، والكرسف ونحوها. والواجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
ويجب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف الواجب ، والنذر ، والعهد ، واليمين . وكذا الغسل والتيمم .
ويحرم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو للتقية ، وتبطل مع عدمها (٣) عمداً وسهوا.
وتجب عند دخول الوقت ويجوز قبله ، بل يستحب .
والواجب في الوضوء النية في أوله ، وغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس وظاهر القدمين ، الى اصل الساق . والابتداء باعلى الوجه والمرفقين ، والمسح ببقية البلل لا بماء جديد ، ومسح الرأس على مقدمه ، على البشرة أو الشعر لا على
__________________
= عنه عليه السلام أيضاً قال : « انما اكره النظر الى عورة المسلم ، فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عودة الحمار » . راجع الوسائل باب ٦ من ابواب آداب الحمام . ولكن المشهور اعرضوا عنهما مضافاً إلى ارسالهما .
(١) أى لا بغير الماء ..
(٢) « المدر جمع مدرة مثل قصب وقصبة ، وهو التراب المتلبد . قال الأزهري : المدر قطع الطين ، وبعضهم يقول : الطين العلك الذى لا يخالطه رمل ، والعرب تسمى القرية مدرة لان بنيانها غالباً من المدر » . (المصباح المنير : للفيومي) والخرق جمع خرقة وهي الوصلة من الثوب . والكرسف هو القطن . نفس المصدر
(۳) أي عدم الطهارة فالضمير يرجع الى الطهارة لا التقية .
الحايل اختياراً ، واستيعاب الوجه واليدين دون الرأس ، وعرض القدمين ، وتخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم ، لا الشعر .
ولا يجوز غسل الرجلين ، ولا مسح الخفين . وتخيير الغرفة الواحدة ، ويحرم الثلاث الا للتقية (١) .
ويجب الموالاة ، ويبطل مع جفاف السابق بسبب التراخي قبل الاتمام .
ويجب الترتيب الا في مسح القدمين فيجوز مسحهما معاً . والاعادة على ما يحصل معه ، ان خالفه عمداً أو نسيانا أو ذكره قبل الجفاف . ولا يجوز ان يولي وضوءه غيره اختياراً ، وكذا الغسل والتيمم . ولا يجوز الغسل مكان المسح ولا العكس .
ولا يجوز مسح خط المصحف بغير طهارة .
ومن ترك عضواً أتى به وبما بعده .
ويحرم الوضوء بالماء النجس ويبطل لو فعل . ولا يجوز بالماء المغصوب ، وكذا الغسل .
ويستحب السواك عند كل وضوء ، وعند كل صلاة ، ودخول الحمام (۲) .
ويحرم النظر الى عورة المؤمن دون الكافر (٣) .
ويحرم حلق اللحية .
ولا ينبغي ترك النورة اكثر من عشرين يوماً ولا ترك العانة اكثر من أربعين
__________________
(۱) المعروف هو استحباب الغسلة الثانية وحرمة الثالثة ، والغسلة قد لا تتحقق بالغرفة الواحدة ، فاسراء الحرمة الى الغرفة خلاف المشهور وان كان ظاهر بعض الاخبار يدل على ما اختاره المصنف (قده) .
(۲) معطوف على السواك أى يستحب دخول الحمام ولا يجوز ان يكون معطوفاً على وضوء لان السواك في الحمام مكروه كما سيجيء انشاء الله . « القمي (قده) » .
(۳) قد اشرنا ان اختصاص الحرمة بعورة المؤمن خلاف المشهور .
يوماً للرجل ، وعشرين للمرأة .
ولا يجوز تتبع زلات المؤمن ومعايبه .
وينبغي التنظيف والنورة والخضاب ، والاكتحال ، وحلق الرأس للرجل ، والتمشط ، وتقليم الاظفار ، والطيب ، والادهان ، والاخذ من الشارب ، ومن اللحية ما زاد عن قبضته .
« وصل »
« في آداب التخلي »
يستحب في حال التخلي تغطية الرأس والتقنع استحياء من الملكين ، والتباعد عن الناس ، وشدة التستر والتحفظ ، والتسمية ، والاستعاذة ، والدعاء بالمأثور عند دخول المخرج والخروج منه ، والفراغ .
ويكره استقبال الريح واستدبارها ، والكلام في الخلاء فقد ورد : « أنه نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ » (١) . وفي الصادقي عليهالسلام : « من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة ) (٢) . ولا يكره ذكر الله تعالى وتحميده وقراءه آية الكرسي . ويستحب حكاية الاذان .
ويستحب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول ، والابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالاحليل ، ومبالغة النساء في الاستنجاء
ويكره الاستنجاء باليمين الا لضرورة ، وكذا مس الذكر باليمين وقت البول والجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار ، والابار والطرق النافذة ، وتحت الاشجار المثمرة ، وعلى ابواب الدور ، وافنية المساجد ، ومنازل النزال ، والتخلي على القبر ، وبين القبور، وأن يستعجل المتغوط، وأن يحبس البول ، وأن يستنجى
__________________
(۱) و (۲) الوسائل ، باب ٦ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ١ و ٢ .
بيد فيها خاتم عليه اسم الله تعالى اذا آمن التلويث ، بل يكره استصحابه عند التخلي والجماع (۱) ، وطول الجلوس على الخلاء ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي الماء مطلقا (۲) ، واستقبال الشمس أو القمر بالعورة. والبول قائماً من غير علة ، وغير مطلي بالنورة ، وأن يطمح الرجل ببوله من مكان مرتفع .
ويستحب ان يرتاد موضعاً لبوله فانه من فقه الرجل (٣) ، وأن يختار الماء على الاستجمار في الاستنجاء خصوصاً لمن لان بطنه اذا لم يتعد الغائط ، والا فيتعين.
« فيما يتعلق بالوضوء »
ويستحب الوضوء لقضاء الحاجة ، بل يكره تركه عند السعى فيها ، وتجديد الوضوء لكل صلاة وخصوصاً الجهرية ، والنوم على طهارة (٤) ولو على تيمم ، والطهارة لدخول المسجد ، والوضوء لنوم الجنب ، وعقيب الحدث ، والكون
__________________
(۱) وعن ابی جعفر علیه السلام « انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض الا أن يكون مصروراً » القمى (قده) الوسائل باب ۱۷ من ابواب احكام الخلوة ، الحديث ٧ وقال المصنف بعد ذكر الرواية في الوسائل : أقول : الظاهر أنه مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا
(۲) وفي الراكد اشد القمي (قده) .
(۳) وعن ابي عبد الله عليه السلام قال : « ان جل عذاب القبر في البول ، وعنه عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله اشد الناس توقيا للبول ، كان اذا اراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الأرض ، أو الى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول » القمي (قده) راجع الوسائل ، باب ۲۳ من ابواب احکام الخلوة ، الحديث ٤ ، وباب ۲۲ الحديث ١ .
(٤) وعن ابي عبد الله عليه السلام قال : « من تطهر ثم أوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده ، فان ذكر أنه ليس على وضوء ، فتيمم من دثاره كائناً ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله القمي (قده) باب ۹ من ابواب الوضوء ، الحديث ٢
على الطهارة ، ولمس المصحف (۱) ، وقراءته و نسخه ، ولجماع الحامل ، وللعود الى الجماع وان تكرر ، ويستحب وضوء الحايض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها .
والدعاء بالمأثور عند النظر الى الماء ، وعند المضمضة والاستنشاق ، وجميع افعال الوضوء ، والتسمية عند الوضوء (۲) ، وغسل اليدين قبل ادخالهما الأناء مرة من حدث النوم أو البول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة . والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً قبل الوضوء ، وصفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء .
ويكره المبالغة في الضرب ، والتعمق في الوضوء (٣) ، ويجوز التمندل بعد الوضوء (٤) ، وينبغي تركه .
ويستحب الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، ويجزي في الوضوء ، أقل من مد بل مسمى الغسل ، ولو مثل الدهن . ويكره الافراط ، ويستحب اسباغ الوضوء وفتح العيون عنده .
ويكره صب ماء الوضوء في الكنيف لا البالوعة ، والوضوء في المسجد من حدث البول والغائط
__________________
(١) اذا كان اصل المس مستحباً ، والا فعند وجوبه يجب الوضوء .
(۲) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « اذا وضعت يدك في الماه فقل : « بسم و بالله ، اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ، فاذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين ( الوسائل باب ٢٦ من ابواب الوضوء الحديث ٢ .
(۳) التعمق في الوضوء : يعنى المبالغة في غسل الاعضاء فيه .
(٤) التمندل : يعنى استعمال المنديل
« في السواك »
ويستجب مؤكدا السواك خصوصاً عند كل وضوء ، وقبل كل صلاة (١) ، وفي وقت السحر ، وعند القيام من النوم ، وعند قراءة القرآن ، ويتأكد بعد ثلاثة أيام ، وأن يكون عرضا ، وبقضبان الشجر، ويجزي السواك مرة (٢) ولو بالاصابع ، وورد: التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك ) (٣) ومن نسي أن يستاك قبل الوضوء استحب له فعله بعده ويستحب المضمضة بعد السواك ثلاثاً . ويسقط استحبابه عند عند ضعف الاسنان .
ويكره في الخلا ، وفي الحمام ، ويجوز للصائم ولو بالرطب على كراهية فيه خاصة .
« آداب الحمام »
ويستحب دخول الحمام ، وتذكر النارفيه ، وبناؤه ، ودخوله يوماً وتركه يوماً . : وبكره ادمانه الا لمن كان كثير اللحم واراد أن يخففه .
ويجب ستر العورة في الحمام وغيره ، كغيره عن كل ناظر محترم .
والعورة التي يجب سترها : الدبر ، والقضيب ، والبيضتان . والفخذ ليس من العورة .
ويستحب ستر الركبة ، والسرة ، وما بينهما .
__________________
(۱) فعن ابی عبدالله عليه السلام قال : « ركعتان بالسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك ) الوسائل باب ٥ من ابواب السواك الحديث ٢ . القمي (قده) .
(۲) فورد عن أبي جعفر عليه السلام فى السواك قال : « لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة » الباب و الحديث ٢ .
(۳) الوسائل باب ۹ من ابواب السواك الحديث ٤ .
ويكره دخول الماء ، وكذا الحمام بغير ميزر ، فان للماء أهلا وسكاناً من الملائكة .
ويستحب الدعاء بالمأثور في بيوت الحمام ، وأن يكرر في البيت الثالث نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة .
ويكره فيه شرب الماء البارد ، وصبه على البدن والاضطجاع والاستلقاء على القفا، والاتكاء، والتمشط ، والسواك ، وغسل الرأس بالطين ؛ فانه يسمج (١) الوجه ، وذلك الرأس والوجه بميزر ، فانه يذهب بماء الوجه ، والتدلك بالخزف؛ فانه يورث البرص ، والتسليم لمن لاميزر عليه ، وقراءة القرآن فيه للعاري ، والاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمامات ، ودخول الحمام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة .
ويستحب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف ، وأن يصب الماء البارد على القدمين ، فانه يسل (۲) الداء من الجسد ، والتحية عند الخروج من الحمام ، واجابتها ، بأن يقال له : أنقى الله غسلك ، فيجيب : طهر كم الله .
« آداب النورة »
ويستحب غسل الرأس بالخطمي ، وبورق السدر، ويستحب الاطلاء بالنورة وان قرب العهد به ، ولو بعد يومين ، وأن يؤخذ (٣) قليلا منها ، ويشمها ، ويجعلها على طرف الانف ، ويصلي على سليمان بن داود السلام كما أمرنا بالنورة .
__________________
(١) « السماجة نقيض الملاحة . يقال سمج الشيء بالضم اذا لم تكن فيه ملاحة فهو سمج وزان خشن » المصباح للفيومي .
(۲) السل هو أخذ الشيء ونزعه و « سللت الشيء اخذته » نفس المصدر .
(۳) هكذا في النسخة والصحيح هو « يأخذ » .
ويستحب الاطلاء في كل خمسة عشر يوماً ، ويتأكد ، ولو بالقرض بعد عشرين ، ولا يتأخر عن اربعين ، فورد ( من أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنور فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ) (١) واكثاره بالصيف ، وخضاب جميع البدن بالحناء بعدها ، من القرن الى القدم .
ويكره جلوس المطلي فمن جلس وهو متنور خيف عليه الفتق .
ويجوز أن يبول قائماً .
ويكره النورة يوم الاربعاء .
« في الخضاب »
ويستحب الخضاب للرجل والمرأة والانفاق فيه ، فروي: «درهم في الخضاب افضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله ، وفيه اربع عشرة خصلة » (٢) .
ويكره نصول الخضاب (٣) .
ويستحب خضاب الشيب لغير اهل المصيبة، بالصفرة والحمرة واختيار الحمرة على الصفرة والسواد عليهما ، وبالكتم ، وبالوسمة ، والحناء ، وكان الحسين عليهالسلام يختضب بالحناء والكتم ، وقتل وقد نصل الخضاب من عارضيه (٤) .
وبكره للمرأة ترك الحلي وخضاب اليد وان كانت مسنة، وان كانت غير ذات بعل .
__________________
(۱) الوسائل باب ۳۳ من ابواب آداب الحمام : الحديث ٤ .
(۲) الوسائل باب ٤٢ من ابواب آداب الحمام : الحديث ۲ . وفي حديث آخر: افضل من درهم » .
(٣) و (٤) نصول الخضاب زواله عن الشعر (مجمع البحرين) و « الكتم بفتحتين ثبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد» و«الوسمة بكسر السين في لغة الحجاز وهي افصح من السكون نبت يختضب بورقه » (المصباح المنير) .
« في الكحل »
ويستحب الكحل للرجل والمرأة ، وأن يكون بالاثمد (١) ، وبالليل وعند المنام اربعاً في اليمنى ، وثلاثاً في اليسرى. ولبعض العارفين دعاء للاكتحال ذكره بعض علماء السنه يعجبني ذكره وهو : «اللهم رب الكعبة وبانيها، وفاطمة وأبيها وبعلها و بنيها نور بصري ، وبصيرتي وسري وسريرتى » .
في الشعر »
ويستحب جز الشعر واستيصاله ، وحلق الرأس للرجل ويكره اطالة شعره ، فان الشعر على الرأس اذا طال ضعف البصر وذهب بضوء نوره (۲) وحلق النقرة (٣) وحدها لا القفار .
و يستحب فرق شعر الرأس اذا طال وتخفيف اللحية وتدويرها والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية .
ويكره كثرة وضع اليد في اللحية .
ويستحب قص ما زاد عن قبضة منها ، فان مازاد ففي (٤) النار ، والأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار (٥) .
__________________
(١) الاثمد بكسر الهمزة والميم الكحل الأسود ويقال انه معرب . قال ابن البيطار في المنهاج : هو الكحل الاصفهاني ويؤيده قول بعضهم : ومعادنه في المشرق المصباح المنير) .
(۲) الوسائل باب ٦٠ من ابواب آداب الحمام : الحديث ٩ .
(۳) النقرة بالضم: حفرة صغيرة في الأرض وفي الحديث : و الحجامة في النقرة تورث النسيان » يريد نقرة الرأس التي تقرب من اصل الرقبة . (مجمع البحرين)
(٤) كذا في الاصل .
(٥) الاطار : حرف (طرف) الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة (سفينة البحار)
ويكره اطالته فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال: « لا يطولن احدكم شاربه ولا شعر ابطيه ولا عانته ، فان الشيطان يتخذها مخبأ يستتر بها » (١) .
ولا يجوز حلق اللحية ويستحب توفيرها قدر قبضة او نحوها وورد : « حلق اللحية من المثلة ، ومن مثل فعليه لعنة الله ) (۲) وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس » (٣) .
ويستحب أخذ الشعر من الانف ، والتمشط سيما عند الصلواة مطلقا . فورد في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (٤) . فريضة ، ونافلة » (٥) . ويستحب التمشط بالعاج ، وتسريح اللحية والعارضين والذؤابتين، والحاجبين ، والرأس .
ويكره التمشط من قيام فانه يورث الفقر .
ويستحب تسريح اللحية سبعين مرة يعدها مرة مرة ( حتى لا يقربه الشيطان اربعين يوماً ) (٦) او اربعين مرة من تحت الى فوق ، وسبعا بالعكس ، « فانه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم » (٧) ودفن الشعر، واكرامه، ويجوز جز الشيب ، ويكره نتفه « فانه نور ووقار » (۸) .
« في تقليم الاظفار »
ويستحب تقليم الاظفار ، ويكره تركه وللنساء أن يتركن من الاظفار شيئاً،
__________________
(١) الوسائل باب ٦٦ من ابواب آداب الحمام الحديث ٦ .
(۲) المستدرك : الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام الحديث ١ .
(۳) الوسائل باب ٦٧ من ابواب آداب الحمام الحديث ٣ وفي نسخة باليهود .
(٤) الاعراف : ٣١ .
(٥) الوسائل باب ٦١ .
(٦) الوسائل باب ٧٦ من ابواب آداب الحمام الحديث ١ .
(۷) الوسائل باب ٧٦ من ابواب آداب الحمام الحديث ٣ .
(۸) الوسائل آخر الباب ۷۹ من ابواب آداب الحمام .
فانه أزين لهن ) (۱) . والابتداء بتقليم خنصر اليسرى ، والختم بخنصر اليمني . ومسح الاظفار ، والرأس بالماء بعد أخذ الاظفار والشعر بالحديد .
ويستحب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة ، واختيار طلبه على حلقه ، وحلقه على نتفه ، ويكره اختيار نتفه .
« في الطيب »
ويتاكد استحباب التطيب ، وورد : أن « العطر من سنن المرسلين) (۲) وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حبب الي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عينى في الصلاة» (٣) ويستحب أول النهار، وللصلاة ، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد، وكثرة الانفاق في الطيب فورد : « ما انفقت في الطيب فليس بسرف ) (٤) ، « وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام ) (٥) . ويستحب تطيب النساء بما ظهر لونه و خفى ريحه (٦) ، والرجل بالعكس .
ویکره رد الطيب كالوسادة ، « فانه كرامة ولا يأبى الكرامة الاحمار ) (۷) ويستحب التطيب بالمسك ، وبالغالية (۸) ، وبالخلوق ، والبخور بالقسط ،
__________________
(۱) الوسائل باب ۸۱ من ابواب آداب الحمام الحديث ١ .
(۲) الوسائل باب ۸۹ من ابواب آداب الحمام الحديث ٤ و٥ .
(۳) نفس المصدر الحديث ١٢ .
(٤) الوسائل باب ۹۲ من ابواب آداب الحمام الحديث ٢ .
(٥) الوسائل باب ۹۳ من ابواب آداب الحمام الحديث ١ .
(٦) الوسائل باب ۹۳ من ابواب آداب الحمام الحديث ١ .
(٧) الوسائل باب ٩٤ من ابواب آداب الحمام الحديث ٣ .
(۸) ( الغالية ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود » و البان ضرب من الشجر له حب حار يؤخذ منه الدهن واحده بانه » و « الخلوق =
والمر ، واللبان ، وبالعود الهندي ، واستعمال ماء الورد .
ويستحب الادهان سيما بالليل ، والدعاء بالمأثور عنده ، والتبرع بالدهن للمؤمن . ويكره ادمانه و اکثاره ، بل يدهن في الشهر مرة أو في الاسبوع مرة او مرتين .
ويستحب اختيار دهن البنفسج على سائر الادهان ، والتداوي ، دهنا وسعوطا به للجراح والحمى والصداع، وغير ذلك، والادهان بدهن البان والتداوى به، وبدهن الزئبق والسعوط به کدهن السمسم .
وشم الريحان ، ووضعه على العينين ، ويكره رده .
ويستحب تقبيل الورد والريحان ، والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله ، واختيار الاس، والورد على انواع الريحان وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من اراد أن يشم ريحي فليشم الورد الاحمر . ) (١) .
« فصل »
« في الجنابة »
يجب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في القبل حتى تغيب الحشفة انزل أو لا ، وبانزال المني يقظة أو نوماً بجماع أو غيره ، فان اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن . ويكفي في المريض الشهوة ، وبوجدان المني على بدنه او [ الـ ] ثوب الذي ينفرد به . ويجب غسل الجنابة للصلاة ونحوها .
ولا يجوز مرور الجنب في المسجد الحرام ، ولا مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا لبثه
__________________
= كرسول على ما قيل طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب ، والغالب عليه الصفرة أو الحمرة » و « اللبان هو الكندر (مجمع البحرين) ( والقسط بالضم بخور معروف » .
(۱) سفينة البحار (ورد) .